التزامات الشاحن والناقل في عقد النقل البحري | مجلة القانون والأعمال
نصت المادة 247من القانون البحري العماني الفقرة الأولى بالقول :" 1- يجوز لكل من له حق في استلام البضاعة بمقتضى سند الشحن ،أن يطلب من الناقل إذنا باستلام كميات معينة منها،بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل ،وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ،ويجب أن تكون موقعة من الناقل".بذلك أجاز المشرع لكل شخص له الحق في استلام البضاعة بموجب سند …
